لأن في أخذ البعض إضرارًا بالمشتري (?) ولو وهبها لشريكه أو غيره لم يصح (?) وإن كان أحدهما غائبًا، فليس للحاضر أن يأخذ إلا الكل أو يترك (?) فإن أخذ الكل ثم حضر الغائب قاسمه (?) (وإن اشترى اثنان حق واحد) فللشفيع أخذ حق أحدهما (?) لأن العقد مع اثنين بمنزلة عقدين (?) (أو عكسه) بأن اشترى واحد حق اثنين صفقة (?) .