ولو سلم شريك لشريكه الدابة، فتلفت بلا تفريط ولا تعد لم يضمن (?) إن لم يأذن له في الاستعمال (?) فإن أذن له فيه فكعارية (?) وإن كان بإجارة فإجارة (?) فلو سلمها إليه ليعلفها، ويقوم بمصالحها لم يضمن (?) (وإذا قال) المالك (آجرتك) و (قال) من هي بيده (بل أعرتني (?) أو بالعكس) بأن قال: أعرتك. قال: بل آجرتني (?) .