فقول المالك في الثانية (?) وترد إليه في الأول إن اختلفا (عقب العقد) أي قبل مضي مدة لها أجرة (قبل قول مدعي الإعارة) مع يمينه (?) لأن الأصل عدم عقد الإجارة (?) وحينئذ ترد العين إلى مالكها إن كانت باقية (?) (و) إن كان الاختلاف (بعد مضي مدة) لها أجرة فالقول (قول المالك) مع يمينه (?) لأن الأصل في مال الغير الضمان (?) ويرجع المالك حينئذ (بأجرة المثل) لما مضى من المدة (?) .

طور بواسطة نورين ميديا © 2015