لأنها إباحة المنفعة، فلم يجز أن يبيحها غيره، كإباحة الطعام (?) (فإن) أعارها و (تلفت عند الثاني، استقرت عليه قيمتها) إن كانت متقومة (?) سواء كان عالما بالحال أو لا (?) لأن التلف حصل في يده (?) (و) استقرت (على معيرها أجرتها) للمعير الأول (?) .

طور بواسطة نورين ميديا © 2015