إعارة المستعير وإجارته وضمان التلف

وإذا كانت واجبة الرد وجب أن تكون مؤنة الرد على من وجب عليه الرد (?) (لا المؤجرة) فلا يجب على المستأجر مؤونة ردها، لأنه لا يلزمه الرد (?) بل يرفع يده إذا انقضت المدة (?) ومؤونة الدابة المؤجرة، والمعارة على المالك (?) وللمستعير استيفاء المنفعة بنفسه (?) وبوكيله لأنه نائبه (?) (ولا يعيرها) ولا يؤجرها (?) .

طور بواسطة نورين ميديا © 2015