وإن تلفت هي أو أجزاؤها (?) في انتفاع بمعروف لم تضمن (?) لأن الإذن في الاستعمال تضمن الإذن في الإتلاف (?) وما أذن في إتلافه غير مضمون (?) (وعليه) أي وعلى المستعير (مؤونة ردها) أي رد العارية (?) لما تقدم من حديث «على اليد ما أخذت حتى تؤديه» (?) .