لكن المستعير من المستأجر (?) أو لكتب علم ونحوها موقوفة، لا ضمان عليه إن لم يفرط (?) وحيث ضمنها المستعير فـ (بقيمتها يوم تلفت) إن لم تكن مثلية (?) وإلا فبمثلها، كما تضمن في الإتلاف (?) (ولو شرط نفي ضمانها) لم يسقط (?) لأَن كل عقد اقتضى الضمان لم يغيره الشرط (?) وعكسه نحو وديعة لا تصير مضمونة بالشرط (?) .