(وإن قال) : اتجر به (ولي) ثلاثة أرباعه، أو ثلثه (?) (أو) قال: اتجر به و (لك ثلاثة أرباعه، أو ثلثه. صح) (?) لأَنه متى علم نصيب أحدهما أخذه (والباقي للآخر) (?) لأن الربح مستحق لهما، فإذا قدر نصيب أحدهما منه فالباقي للآخر بمفهوم اللفظ (?) (وإن اختلفا لمن) الجزء (المشروط) له (فـ) ـهو (لعامل) قليلاً كان أو كثيرًا (?) لأَنه يستحقه بالعمل، وهو يقل ويكثر (?) .