وإن شرط جزءًا من الربح لعبد أَحدهما، أَو لعبديهما صح، وكان لسيده (?) . وإن شرطاه للعامل ولأجنبي معًا، ولو ولد أحدهما، أَو امرأَته (?) وشرطا عليه عملاً مع العامل صح (?) وكانا عاملين (?) وإلا لم تصح المضاربة (?) (فإن قال) رب المال للعامل: اتجر به (والربح بيننا. فنصفان) (?) لأنه أضافه إليهما إضافة واحدة ولا مرجح، فاقتضى التسوية (?) .