المضاربة كعنان فيما يجوز للعامل أن يفعله

وإنما تقدر حصته بالشرط (?) بخلاف رب المال فإنه يستحقه بماله (?) ويحلف مدعيه (?) وإن اختلفا في قدر الجزء بعد الربح فقول مالك بيمينه (?) (وكذا مساقاة، ومزارعة) إذا اختلفا في الجزء المشروط أو قدره، لما تقدم (?) .

طور بواسطة نورين ميديا © 2015