ولو باع أَو تصرف فادعى أنه عزله قبله لم يقبل إلا ببينة (?) (و) تبطل أيضًا (بحجر السفيه) (?) لزوال أَهلية التصرف (?) لا بالحجر لفلس (?) لأنه لم يخرج عن أهلية التصرف (?) .