وإذا وكل في طلاق الزوجة ثم وطئها (?) أو في عتق العبد ثم كاتبه، أو دبَّره بطلت (?) (و) تبطل أيضًا بـ (عزل الوكيل) (?) ولو قبل علمه، لأنه وقع عقد لا يفتقر إلى رضى صاحبه، فصح بغير علمه، كالطلاق (?) .