بيع الوكيل وشراؤه من نفسه وولده وسائر من لا تقبل شهادته له وغيره
لكن إن حجر على الموكل، وكانت في أَعيان ماله بطلت لانقطاع تصرفه فيها (ومن وكل في بيع أو شراء، لم يبع ولم يشتر من نفسه) لأَن العرف في البيع بيع الرجل من غيره، فحملت الوكالة عليه ولأنه تلحقه تهمة .