وإن صالحه ببعض عين المدعى به فهو فيه كمنكر (?) (و) الصلح (للآخر) المنكر (إبراء) (?) لأنه دفع المال افتداءً ليمينه، وإزالة للضرر عنه (?) لا عوضًا عن حق يعتقده (?) (فلا رد) لما صالح عنه بعيب يجده فيه (?) (ولا شفعة) فيه لاعتقاده أنه ليس بعوض (?) .