هو للمدعي بيع وللآخر إبراء

ومن ادعي عليه بوديعة، أو تفريط فيها (?) أو قراض، فأنكر وصالح على مال، فهو جائز، ذكره في الشرح وغيره (?) (وهو) أي صلح الإنكار (للمدعي بيع) (?) لأنه يعتقده عوضًا عن ماله، فلزمه حكم اعتقاده (?) (يرد معيبه) أي معيب ما أخذه من العوض (?) (ويفسخ الصلح) (?) كما لو اشترى شيئًا فوجده معيبًا (?) (ويؤخذ منه) العوض إن كان شقصًا (بشفعة) ، لأنه بيع (?) .

طور بواسطة نورين ميديا © 2015