فصل (?)
القسم الثاني صلح على إنكار (?) وقد ذكره بقوله (ومن ادعي عليه بعين أو دين فسكت (?) أو أنكر وهو يجهله) أي يجهل ما ادعي به عليه (?) (ثم صالح) عنه (بمال) حال أو مؤجل (صح) الصلح (?) لعموم قوله عليه السلام «الصلح جائز بين المسلمين، إلا صلحًا حرم حلالاً، أو أحل حرامًا» رواه أبو داود، والترمذي وقال: حسن صحيح. وصححه الحاكم (?) .