فإن أحال من عليه ذهب بفضة أو عكسه لم يصح (?) (ووصفًا) كصحاح بصحاح، أو مضروبة بمثلها (?) فإن اختلفا لم يصح (?) (ووقتًا) أي حلولاً، أو تأْجيلاً أجلاً واحدًا (?) فلو كان أحدهما حالاً، والآخر مؤجلاً (?) أو أحدهما يحل بعد شهر، والآخر بعد شهرين لم تصح (?) (وقدرًا) فلا يصح بخمسة على ستة (?) لأنها إرفاق كالقرض (?) .

طور بواسطة نورين ميديا © 2015