الشرط الثاني اتفاق الدينين

والحوالة على ماله في الديوان أو الوقف إذن في الاستيفاء (?) (ولا يعتبر استقرار المحال به) (?) فإن أحال المكاتب سيده (?) أو الزوج زوجته صح (?) لأن له تسليمه، وحوالته تقوم مقام تسليمه (?) (ويشترط) أيضًا للحوالة (اتفاق الدينين) (?) أي تماثلهما (جنسًا) كدنانير بدنانير، أو دراهم بدراهم (?) .

طور بواسطة نورين ميديا © 2015