إذ مقتضاها إلزام المحال عليه بالدين مطلقًا (?) وما ليس بمستقر عرضة للسقوط (?) فلا تصح على مال كتابة (?) أو سلم (?) أو صداق قبل دخول (?) أو ثمن مدة خيار، ونحوها (?) وإن أحاله على من لا دين عليه فهي وكالة (?) .

طور بواسطة نورين ميديا © 2015