و (لا) تصح ببدن من عليه (حد) لله تعالى كالزنا (?) أو لآدمي كالقذف (?) لحديث عمرو بن شعيب، عن أبيه عن جده مرفوعًا «لا كفالة في حد» (?) (ولا) ببدن من عليه (قصاص) (?) لأنه لا يمكن استيفاؤه من غير الجاني (?) .

طور بواسطة نورين ميديا © 2015