تصح بكل عين مضمونة وببدن من عليه دين، لأحد ولا قصاص.

(وتصح الكفالة بـ) ـبدن (كل) إنسان عنده (عين مضمونة) (?) كعارية ليردها أو بدلها (?) (و) تصح أيضًا (ببدن من عليه دين) (?) ولو جهله الكفيل (?) لأن كلا منهما حق مالي، فصحت الكفالة به كالضمان (?) .

طور بواسطة نورين ميديا © 2015