اعتبار رضى الكفيل

ولا بزوجة وشاهد (?) ولا بمجهول، أو إلى أجل مجهول (?) وتصح: إذا قدم الحاج فأنا كفيل بزيد شهرًا (?) (ويعتبر رضى الكفيل) لأنه لا يلزمه الحق ابتداءً إلا برضاه (?) (لا) رضى (مكفول به) أَوله، كالضمان (?) .

طور بواسطة نورين ميديا © 2015