ولأنه إنما أذن له في قضاء مبرئ ولم يحصل (?) فيرجع المرتهن على راهن، ثم هو على العدل (?) وإن كان القضاء ببينة لم يضمن، لعدم تفريطه (?) سواء كانت البينة قائمة أو معدومة (?) كما لو كان بحضرة الراهن، لأنه لا يعد مفرطًا (?) (كوكيل) في قضاء الدين (?) .