فحكمه حكم العدل فيما تقدم، لأَنه في معناه (?) (وإن شرط أن لا يبيعه) المرتهن (إذا حل الدين) ففاسد (?) لأنه شرط ينافي مقتضى العقد (?) كشرطه أن لا يستوفي الدين من ثمنه (?) أو لا يباع ما خيف تلفه (?) .