ثمن الرهن في يد العدل أمانة كوكيل.

ويرفع الأَمر إلى الحاكم، ويأْمر ببيعه بنقد البلد (?) سواء كان من جنس الحق أو لم يكن، وافق قول أحدهما أولا (?) (وإن) باع بإذنهما و (قبض الثمن فتلف في يده) من غير تفريط (فمن ضمان الراهن) (?) لأن الثمن في يد العدل أمانة، فهو كالوكيل (?) (وإن ادعى) العدل (دفع الثمن إلى المرتهن، فأنكره ولا بينة) للعدل بدفعه للمرتهن (ولم يكن) الدفع (بحضور الراهن، ضمن) العدل (?) لأنه فرط حيث لم يشهد (?) .

طور بواسطة نورين ميديا © 2015