بيع الرهن بالأحظ وتعين ما اتفقا عليه.

(وإن أذنا له في البيع) أي بيع الرهن (لم يبع إلا بنقد البلد) لأن الحظ فيه لرواجه (?) فإن تعدد باع بجنس الدين (?) فإن عدم فبما ظنه أصلح (?) فإن تساوت، عينه حاكم (?) وإن عينا نقدًا تعين، ولم تجز مخالفتهما (?) فإن اختلفا لم يقبل قول واحد منهما (?) .

طور بواسطة نورين ميديا © 2015