وإن شرط جعله بيد اثنين لم ينفرد أحدهما بحفظه (?) وليس للراهن ولا للمرتهن إذا لم يتفقا، ولا للحاكم نقله عن يد العدل إلا أن تتغير حاله (?) وللوكيل رده عليهما (?) لا على أَحدهما (?) .