ومتى قضى بعض دينه (?) أو أبرئ منه، وببعضه رهن، أو كفيل، فعما نواه (?) فإن أطلق صرفه إلى أيهما شاء (?) (ومتى حل الدين) لزم الراهن الإيفاء (?) كالدين الذي لا رهن به (?) (و) إن (امتنع من وفائه (?)