فإن كان الراهن أذن للمرتهن (?) أو العدل) الذي تحت يده الرهن (في بيعه باعه) (?) لأنه مأذون له فيه، فلا يحتاج لتجديد إذن من الراهن (?) وإن كان البائع العدل، اعتبر إذن المرتهن أيضًا (?) (ووفى الدين) لأنه المقصود بالبيع (?) .