لأن عقد الواحد مع الاثنين بمنزلة عقدين (?) فكأنه رهن كل واحد منهما النصف منفردًا (?) ثم إن طلب المقاسمة، أجيب إليها إن كان الرهن مكيلاً أو موزونًا (?) (أو رهناه شيئًا (?) فاستوفى من أحدهما، انفك في نصيبه) (?) لأن الراهن متعدد (?) فلو رهن اثنان عبدًا لهما عند اثنين بألف، فهذه أربعة عقود (?) ويصير كل ربع منه رهنًا بمائتين وخمسين (?) .