(وتجوز الزيادة فيه) أي في الرهن (?) بأن رهنه عبدًا بمائة، ثم رهنه عليها ثوبًا، لأنه زيادة استيثاق (?) (دون) الزيادة في (دينه) (?) فإذا رهنه عبدًا بمائة، لم يصح جعله رهنًا بخمسين مع المائة (?) ولو كان يساوي ذلك، لأن الرهن اشتغل بالمائة الأولى، والمشغول لا يشغل (?) (وإن رهن) واحد (عند اثنين شيئًا) على دين لهما (?) (فوفى أحدهما) انفك في نصيبه (?) .