(وإن تلف بعضه) أي الرهن (فباقيه رهن بجميع الدين) لأن الدين كله متعلق بجميع أجزاء الرهن (?) (ولا ينفك بعضه مع بقاء بعض الدين) لما سبق (?) سواء كان مما تمكن قسمته أولا (?) ويقبل قول المرتهن في التلف (?) وإن ادعاه بحادث ظاهر كلف بينة بالحادث، وقبل قوله في التلف، وعدم التفريط، ونحوه (?) .

طور بواسطة نورين ميديا © 2015