ولا تفريط (منه) أي من المرتهن (?) (فلا شيء عليه) (?) قاله علي رضي الله عنه (?) لأنه أمانة في يده كالوديعة (?) فإن تعدى أو فرط ضمن (?) (ولا يسقط بهلاكه) أي الرهن (شيء من دينه) (?) لأنه كان ثابتًا في ذمة الراهن قبل التلف، ولم يوجد ما يسقطه، فبقي بحاله (?) وكما لو دفع إليه عبدًا ليبيعه ويستوفي حقه من ثمنه فمات (?) .