رواه الشافعي، والدارقطني وقال: إسناده حسن صحيح (و) على الراهن أيضًا (كفنه) ومؤنة تجهيزه بالمعروف، لأَن ذلك تابع لمؤنته (و) عليه أيضًا (أجرة مخزنه) إن كان مخزونًا، وأجرة حفظه (وهو أمانة في يد المرتهن) للخبر السابق ولو قبل عقد الرهن، كبعد الوفاء (إن تلف من غير تعد) .