والولد، والثمرة، والصوف (?) (وكسبه، وأَرش الجناية عليه، ملحق به) أي بالرهن، فيكون رهنًا معه (?) ويباع معه لوفاء الدين إذا بيع (?) (ومؤونته) أي الرهن (على الراهن) (?) لحديث سعيد بن المسيب عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال «لا يغلق الرهن من صاحبه الذي رهنه، له غنمه، وعليه غرمه» (?) .