لأنه يفوت على الآخر حقه (?) فإن لم يتفقا على المنافع لم يجز الانتفاع، وكانت معطلة (?) وإن اتفقا على الإجارة أو الإعارة جاز (?) ولا يمنع الراهن من سقي شجر وتلقيح (?) ومداواة، وفصد (?) .