وإنزاء فحل على مرهون (?) بل من قطع سلعة خطرة (?) (إلا عتق الراهن) المرهون (فإنه يصح مع الإثم) (?) لأنه مبني على السراية والتغليب (?) (وتؤخذ قيمته) حال الإعتاق، من الراهن، لأنه أبطل حق المرتهن من الوثيقة (?) .