لا ينفذ تصرف واحد منهما بغير إذن الآخر، واستثنى العتق.

لكن له مطالبة الراهن بفكاكه مطلقًا (?) ومتى حل الحق ولم يقضه، فللمرتهن بيعه، واستيفاء دينه منه (?) ويرجع المعير بقيمته، أو مثله (?) وإن تلف ضمنه الراهن وهو المستعير، ولو لم يفرط المرتهن (?) (ولا ينفذ تصرف واحد منهما) أي من الراهن والمرتهن (فيه) أي في الرهن المقبوض (بغير إذن الآخر) (?) .

طور بواسطة نورين ميديا © 2015