المكتبة الإسلامية
المكتبة
|
المؤلفون
|
مكتبتي
|
حول الموقع
حاشيه الروض المربع
(صفحة 2316)
يلزم الرهن بالقبض إلا لضرورة ويصح قبله
ويختص المرتهن بما قابل الرهن من الثمن
(?)
(ولا يلزم الرهن) في حق الراهن (إلا بالقبض)
(?)
.