يملك بقبضه ويثبت بدله في ذمته ويصح تأجيله
وأن يكون المقرض ممن يصح تبرعه ويصح بلفظه، وبلفظ السلف وكل ما أدى معناهما وإن قال: ملكتك. ولا قرينة على رد بدل فهبة (ويملك) القرض (بقبضه) كالهبة، ويتم بالقبول وله الشراء به من مقرضه (فلا يلزم رد عينه) للزومه بالقبض .