يملك بقبضه ويثبت بدله في ذمته ويصح تأجيله

وأن يكون المقرض ممن يصح تبرعه (?) ويصح بلفظه، وبلفظ السلف (?) وكل ما أدى معناهما (?) وإن قال: ملكتك. ولا قرينة على رد بدل فهبة (?) (ويملك) القرض (بقبضه) كالهبة، ويتم بالقبول (?) وله الشراء به من مقرضه (?) (فلا يلزم رد عينه) للزومه بالقبض (?) .

طور بواسطة نورين ميديا © 2015