لأنه عليه السلام استسلف بكرًا (?) (إلا بني آدم) فلا يصح قرضهم، لأنه لم ينقل، ولا هو من المرافق (?) ويفضي إلى أن يقترض جارية يطؤها ثم يردها (?) ويشترط معرفة قدر القرض، ووصفه (?) .