رد القرض بعينه أو قيمته ولزوم قبوله مع التفصيل

(بل يثبت بدله في ذمته) أي ذمة المقترض (حالاً ولو أجله) المقرض (?) لأنه عقد منع فيه من التفاضل، فمنع الأجل فيه كالصرف (?) قال الإمام: القرض حال، وينبغي أن يفي بوعده (?) (فإن رده المقترض) أي رد القرض بعينه (لزم) المقرض (قبوله) إن كان مثليًا (?) لأنه رده على صفة حقه، سواء تغير سعره أو لا (?) .

طور بواسطة نورين ميديا © 2015