ما يصح بيعه صح قرضه
(وهو مندوب) لقوله عليه السلام في حديث ابن مسعود «ما من مسلم يقرض مسلمًا قرضًا مرتين، إلا كان كصدقة مرة» وهو مباح للمقترض وليس من المسألة المكروهة، لفعله عليه السلام (وما يصح بيعه) من نقد أو عرض (صح قرضه) مكيلاً كان أو موزونًا، أو غيرهما .