بيع الدين المستقر لمن هو عليه وهبته والاستنابة
إذ وضع الرهن للاستيفاء من ثمنه، عند تعذر الاستيفاء من الغريم، ولا يمكن استيفاء المسلم فيه من عين الرهن، ولا من ذمة الضامن، حذرًا من أن يصرفه إلى غيره ويصح بيع دين مستقر – كقرض، أو ثمن مبيع – لمن هو عليه بشرط قبض عوضه في المجلس .