المكتبة الإسلامية
المكتبة
|
المؤلفون
|
مكتبتي
|
حول الموقع
حاشيه الروض المربع
(صفحة 2290)
وتصح هبة كل دين لمن هو عليه، ولا يجوز لغيره
(?)
وتصح استنابة من عليه الحق للمستحق
(?)
.