يكون الوفاء في موضع العقد، وإن كان في بر أو بحر شرطاه.

(و) لا يشترط ذكر مكان الوفاء (?) لأنه عليه السلام لم يذكره (?) بل (يجب الوفاء موضع العقد) (?) لأن العقد يقتضي التسليم في مكانه (?) وله أخذه في غيره إن رضيا (?) ولو قال: خذه وأُجرة حمله إلى موضع الوفاء. لم يجز (?) (ويصح شرطه) أي الوفاء (في غيره) أي غير مكان العقد (?) .

طور بواسطة نورين ميديا © 2015