بأن يقول: أسلمتك دينارين، أحدهما في إردب قمح إلى رجب، والآخر في إردب وربع مثلاً إلى شعبان (?) فإن لم يبين ما ذكر فيهما لم يصح، لأن مقابل كل من الجنسين أو الأجلين مجهول (?) الشرط (السابع أن يسلم في الذمة (?) فلا يصح) السلم (في عين) كدار وشجرة (?) لأنها ربما تلفت قبل أوان تسليمها (?) .