لأنه بيع، فصح شرط الإيفاء في غير مكانه، كبيوع الأعيان (?) وإن شرطا الوفاء موضع العقد كان تأكيدًا (?) (وإن عقدا) السلم (ببر) ية (أو بحر شرطاه) أي مكان الوفاء لزومًا (?) وإلا فسد السلم، لتعذر الوفاء موضع العقد (?) وليس بعض الأماكن سواه أولى من بعض، فاشترط تعيينه بالقول كالكيل (?) ويقبل قول المسلم إليه في تعيينه مع يمينه (?) .