جاز بيعه) أي بيع ما ذكر من الثمرة والحب (مطلقا) أي من غير شرط (?) (و) جاز بيعه (بشرط التبقية) أي تبقية الثمر إلى الجذاذ، والزرع إلى الحصاد، لأمن العاهة ببدو الصلاح (?) (وللمشتري تبقيته إلى الحصاد والجذاذ) (?) وله قطعه في الحال (?) وله بيعه قبل جذه (?) (ويلزم البائع سقيه) بسقي الشجرة الذي هو عليها (إن احتاج إلى ذلك) أي إلى السقي (?) .