وكذا لو لم يحتج إليه، لأنه يجب عليه تسليمه كاملا، فلزمه سقيه (?) (وإن تضرر الأصل) بالسقي (?) ويجبر عليه إن أبى (?) بخلاف ما إذا باع الأصل وعليه ثمر للبائع، فإنه لا يلزم المشتري سقيها (?) لأن البائع لم يملكها من جهته (?) (وإن تلفت) ثمرة أبيعت بعد بدو صلاحها دون أصلها، قبل أوان جذاذها (?) (بآفة سماوية) وهي ما لا صنع لآدمي فيها، كالريح والحر، والعطش (?) .